الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
و ان حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء (١) بحريا كان أو برّيا فمن الكتاب: قوله تعالى وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ[١]. فإنّ تجويز أكل ما ذكر اسم اللّه عليه من الحيوان بقرينة قوله وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لا يبقي أيّ شك في أنّ المقصود تجويز أكل الحيوان المأكول اللّحم. و كذا غيرها من الآيات الدالّة على حلّية أكل الحيوان المذكى فهي نصوص كثيرة على حدّ من الكثرة لا حاجة إلى ذكرها. و أمّا غير مأكول اللّحم بأنواعه فيأتي البحث عنه خلال فقرأت هذه المسألة.
(١) حكم الجلّال و قبوله التذكية ١- الجلّال- كما قال في الشرائع- هو الحيوان الذي يغتذي من عذرة الإنسان لا غير. فذهب المشهور إلى حرمة أكله حتى يستبرأ و حكي عن الإسكافي و الشيخ الكراهة. و لكن نقل في الجواهر أنّه قائل بالكراهة في الذي كان أكثر علفه العذرة لا الذي لا علف له غيرها. فعلى أيّ حال لا إشكال
[١] الأنعام/ ١١٩.