الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢١ لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(١)
بالتذكية فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزّمان لها على الأقوى (١).
الذبح في حلّية أكل الجنين الحيّ الخارج من بطن امّه المذكّاة فبالفحوى يدلّ على اعتبار الذبح في حلية أكله إذا خرج حيّا من امّه الميت أو الحيّ لعدم ذكاتها حتى تستتبع ذكاة الولد.
(١) حكم الجنين إذا خرج حيّا و لم يتّسع الزمان لتذكيته ١- قد وقع الخلاف في حلية أكل الجنين إذا خرج حيّا و كان حياته غير مستقرّة بحيث لم يتّسع الزمان لتذكيته. فذهب الشيخ في المبسوط و الشهيدان و غيرهم إلى الحلّية بدعوى إلحاقه بالميّت عرفا فيكون ذكاته بذكاة أمّه بمقتضى عموم النصوص الواردة في المقام. و لكن ذهب صاحب الشرائع و الجواهر و غيرهما إلى الحرمة. و استدلّوا عليها أوّلا: بأنّ مقتضى عمومات الكتاب و السنّة اعتبار التذكية بالذبح في حلّية أكل أيّ حيوان إلّا ما أخرجه الدّليل- كالصيد و ما تعذّر ذبحه لاستعصاء و نحوه. و في المقام دلّت النصوص على إخراج خصوص الجنين الذي مات بعد ذبح امّه قبل خروجه من بطن امّه فيبقى الباقي تحت العموم فالجنين الذي مات قبل تذكية امّه أو بعد خروجه من بطنها تشمله العمومات الدالّة على اعتبار التذكية في حلّية أكل