الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٣ - مسألة ١٩ كل ما يتعذر ذبحه و نحره
هنا بعقر الكلب وجهان (١) أقواهما ذلك في المستعصي و منه الصائل المستعصي دون غيره كالمتعدّي.
اللّهم إلّا أن يقال بالتعميم لإلغاء الخصوصية من المتردّي و عدم الفرق بينه و بين المستعصي. و أنّ المقصود من مجموع نصوص المقام كلّ ما تعذّر ذبحه أو نحره حتى بغير الاستعصاء أو التردّي بحيث لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته كما قال في الشرائع: «كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكّى من الوصول الى موضع الذكاة منه و خيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح و يحلّ و ان لم يصادف العقر موضع التّذكية[١]».
(١) هل يكتفى بعقر الكلب في تذكية ما تعذّر ذبحه أو نحره ١- بل هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: الاجتزاء بعقر الكلب في تذكية الأهلي الممتنع ذكاته بالذبح أو النحر مطلقا سواء كان امتناع ذكاته لأجل استعصائه أو تردّيه في بئر أو لدخوله في غار أو جحر و نحو ذلك. بدعوى أنّ التأمّل في مجموع نصوص المقام و سائر النصوص الواردة في تذكية الحيوان الوحشي الممتنع بالسيف و بالذبح
[١] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٤٠.