الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٧ - مسألة ١٢ لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
هذا إذا لم يعلم حياته و أمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى (١) به بلا إشكال.
مسألة ١٢: لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع الذّبيحة على الأرض حال الذّبح
فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن و أن يضعها على الأيسر (٢).
(١) بل يكتفى بمجرّد فري الأوداج الأربعة إذا علم حياة الحيوان في تمام حالات الذبح من أوّله الى آخره فمقتضى ما استظهرناه من النصوص المبيّنة لحدّ إدراك الذكاة كون اعتبار الحركة بعدم الذّبح لأجل استكشافها عن وقوع التذكية على الحيوان الحيّ.
(٢) بل لا دليل على أصل وضع الحيوان على الأرض و ذلك لأنّ إطلاق الأمر باستقبال الذّبيحة يقتضي كفايته بأيّ نحو حتى معلّقا في الفضاء فضلا عن وضعها على الأرض قائمة أو على الجانب الأيسر.
فإنّ تحقق الاستقبال المأمور به في النصوص يدور مدار صدقه عرفا و لا دخل لوضع الذّبيحة على الأرض في صدق الاستقبال بنظر العرف بل يصدق إذا كان مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة حتّى معلّقا في الفضاء و أمّا الكيفية الخاصّة حال الدفن فورد فيها نصّ خاص.