الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦١ - ثانيها التسمية من الذابح
لفسق[١]».
و من السّنّة النصوص المتواترة:
منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليها[٢]».
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله[٣]».
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: «و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها[٤]».
و صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال (ع): إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها و كذلك الغلام[٥]». و مثله معتبرة مسعدة[٦] و غيرها من النصوص الكثيرة.
و أمّا اعتبار المقارنة العرفية بين التسمية و الذّبح فيمكن أن يستفاد من
[١] الانعام/ الاية: ١٠١٢١ و ١٢١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٢- ب ٢٨- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٨- ب ١٥- ح ٦.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ١٥- ح ١.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٧- ب ٢٣- ح ٦.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٧- ب ٢٣- ح ٧.