الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٨ لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
و ان كان لها حركة و لو يسيرة قبل الذّبح ذبحت. و إن خرج مع ذلك الدم المعتدل حلّت (١).
بذلك فاستثنيت حرمته بالتذكية. و المفروض تحقّق حدّ إدراك الذّكاة بدلالة النصوص المزبورة. و عليه فالآية بضميمة هذه النصوص دليل على وقوع الذكاة و حلّية الذبيحة بفري الأوداج حينئذ. مضافا إلى ما ورد من بعض النصوص المفسّرة في ذيل الآية.
مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النّطيحة و المتردّية و ما أكل السّبع .. و هو قول اللّه عز و جلّ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ، فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله[١]».
(١) اعتبار خروج الدّم المعتدل بعد الذّبح ١- دلّ على حلّية أكل الذبيحة بمجرّد خروج الدّم عدّة نصوص.
منها: صحيح زيد الشّحّام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ب ١١- ح ١.