الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٨ لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
مسألة ٨: لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذّباحة،
فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة و لو يسيرة بعد الذبح و قطع الأوداج حلّت (١).
و معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه[١]».
فبناء على ذلك في فرض الفصل بين قطع الأوداج خارجا عن الحدّ المتعارف المعتاد لو تحقق هذا الملاك بأن تحرّكت رجل المذبوح أو ذنبه أو طرفت عينه لا إشكال في حليّته و عليه فلا دليل على اعتبار التتابع.
(١) حكم فري الأوداج بعد قطع رقبة الذبيحة ١- كما دلّ من النصوص على أنّ حدّ إدراك الذكاة حركة أعضاء المذبوح كصحيح الحلبي و معتبرة عبد اللّه بن سليمان المزبورة آنفا. فاذا تحرّكت أعضاء الحيوان بعد الذبح و لو يسيرة بحيث تكشف عن حياة الحيوان حال الذبح يحلّ بإطلاق هذه النصوص. هذا مضافا الى قوله تعالى:
إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ. بتقريب أنّ في صدر الآية ذكرت الموقوذة في عقد المستثنى منه، و هو الحيوان المصدوم بالضرب. و يشمل ما إذا قطعت رقبته من القفا
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٧.