الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٢ لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك(١)
و الطفل إذا كان مميّزا و الأعمى و الأغلف و ولد الزّنا (١).
(١) جواز ذبح الجنب و الحائض و ولد الزّنا ١- لا خلاف في ذلك كلّه بين الأصحاب و قد دلّت عليه النصوص المعتبرة مثل صحيح صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن (ع): «عن ذبيحة ولد الزّنا- قد عرفناه بذلك- قال (ع): لا بأس به و المرأة و الصّبيّ إذا اضطرّوا إليه[١]».
و موثّقة السكوني عن أبى عبد اللّه (ع) في حديث قال: «و لا بأس أن يتنوّر الجنب و يحتجم و يذبح[٢]».
و معتبرة مسعدة بن صدقة عن جعفر (ع): «إنّه سئل عن ذبيحة الأغلف قال (ع): كان عليّ (ع) لا يرى به بأسا».[٣] و غير ذلك من النصوص مع عدم الحاجة إليها لدلالة مطلقات النصوص و عموماتها على الحلّية. و من هنا يحكم بحلّية ذبيحة الحائض و النفساء.
مضافا الى استفادة اشتراكهما مع الجنب في الحكم. فمن النصوص المطلقة في المقام ما دلّ من الكتاب على حلّيّة أكل مطلق ما ذكر اسم اللّه عليه. و من السنّة ما دلّ على حلّية ذبيحة كلّ مسلم و مسلمة كما سبق ذكرها.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٩- ب ٢٥- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٩- ب ١٧- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٩- ب ١٧- ح ٣.