الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٢ لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك(١)
و المقصود من قوله (ع): «كان له خمسة أشبار» كون طول قامته بهذا المقدار.
حيث يقوى على الذّبح حينئذ.
و مما يدلّ على عدم اشتراط الذكورية بالخصوص معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: «إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها فكل[١]».
و حسنة الحسين بن علوان أو معتبرته- بناء على كونه عاميّا كما قيل- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ (ع): «إنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة[٢]».
و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّ عليّ بن الحسين (ع) كانت له جارية تذبح له إذا أراد[٣]». و مثله صحيح الحلبي[٤].
و يدل على ذلك أيضا ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه حلّت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويّا على الذّبح و ذكر اسم اللّه حلّت ذبيحته[٥]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٨- ح ١٢- و ص ٢٧٧- ح ٦.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٨- ح ١٢- و ص ٢٧٧- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٦- ب ٢٣- ح ٢ و ص ٢٧٧- ح ٩.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٦- ب ٢٣- ح ٢ و ص ٢٧٧- ح ٩.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٧- ح ١١.