الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٢ لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك(١)
مسألة ٢: لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك (١)
فتحلّ ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى و كذا الحائض و الجنب و النفساء (١) عدم اشتراط الذكورة و البلوغ ١- لاتّفاق الأصحاب و دلالة النصوص المستفيضة. مثل صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): «عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال (ع): إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها. و كذلك الغلام إذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللّه و ذلك إذا خيف فوت الذّبيحة و لا يوجد من يذبح غيرهما[١]».
يحتمل قويا كون قوله: «و ذلك ..» قول الرّاوي أو أحد المشايخ الثلاثة حيث نقله كلّهم.
و صحيح عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما: «إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح و سمّت فلا بأس بأكله و كذلك الصّبيّ و كذلك الأعمى إذا سدّد[٢]» و ممّا يدلّ على عدم اعتبار البلوغ صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عن ذبيحة الصّبي. فقال (ع): إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشّفرة[٣]». و مثله صحيح عبد الرّحمن[٤] و معتبرة مسعدة بن صدقة[٥].
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٧- ح ٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٧- ح ٨.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٥- ب ٢٢- ح ١.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٥- ب ٢٢- ح ٢.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٥- ب ٢٢- ح ٣.