الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٢ - مسألة ١ يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه
و لا يشترط فيه الايمان (١) فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام (١) عدم اعتبار الايمان في الذّابح ١- و ذلك لإطلاق قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[١]. و قوله تعالى وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ[٢].
و لدلالة النصوص على عدم اشتراطه بالخصوص:
مثل صحيح قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الذّبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلّا مسلم[٣]». حيث دلّ على حلّية ذبيحة المسلم و نفي اعتبار غير الإسلام.
و صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قال أمير المؤمنين:
ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليها[٤]».
و صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت
[١] الانعام/ ١١٨- ١١٩.
[٢] الأنعام/ ١١٨- ١١٩.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ح ٨.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٢- ب ٢٨- ح ١.