الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٠ - مسألة ١ يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه
ذبائحهم ما لا أحبّ لكم أكلها[١]».
و صحيح قتيبة الأعشى قال: «سألت أبا عبد اللّه عن ذبائح اليهود و النّصارى فقال (ع): الذّبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلّا مسلم[٢]».
و موثّقة سماعة عن الكاظم (ع) قال: «سألته عن ذبيحة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال: لا تقربوها[٣]».
و صحيح إسماعيل بن جابر قال: «قال لي أبو عبد اللّه (ع): لا تأكلوا ذبائحهم، يعني أهل الكتاب[٤]». و قوله: «يعني أهل الكتاب» من كلام الراوي و الكليني. و حسنة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إنّ عليّا كان يقول: «كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم فإنّها لا تحلّ و إن ذكر اسم اللّه عليها[٥]».
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «لا يذبح لك اليهوديّ و لا النّصرانيّ أضحيّتك[٦]». و غيرها من النصوص فراجع الوسائل[٧].
و أمّا النصوص الواردة في مقابلها فهي على كثرتها محمولة على التّقية لموافقتها مذهب العامّة مع اختلاف مضامينها و من هنا أعرض عنها المشهور.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٣- ب ٢٧- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ب ٢٧- ح ٨.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ب ٢٧- ح ٩.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ب ٢٧- ح ١٠ و ١٢.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ب ٢٧- ح ١٠ و ١٢.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٠- ب ٢٧- ح ٤٢.
[٧] الوسائل/ ج ١٦- ب ٢٧ من الذبائح.