الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٣١ ذكاة الجراد أخذه حيا
و لا يعتبر فيه التسمية و لا الإسلام (١) كما مرّ في السمك. نعم لو وجده ميّتا في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّا. و لا تجدي يده و لا إخباره في إحرازه.
النصوص[١] الدالة على اشتراك السمك و الجراد في الحكم.
(١) لأنه مقتضى اتّحادهما في الحكم و انّ ظاهر ما دلّ على أنّ السمك و الجراد ذكيّ في نفسه أو بمجرّد الخروج من الماء أو بالأخذ، نفي اعتبار التسمية و الإسلام.
مثل صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليّا (ع) كان يقول: «الحيتان و الجراد ذكيّ[٢]».
و مثله صحيح أبي مريم الأنصاري قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان عليّ (ع) يقول: «الحيتان و الجراد ذكيّ[٣]».
و صحيح حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يذكر عن أبيه قال:
قال عليّ (ع): «الحيتان و الجراد ذكيّ كلّه[٤]». و غيرها من النصوص[٥].
[١] راجع الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٥- ب ٣٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- باب ٣٢- ح ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- باب ٣٢- ح ٦.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٦- ب ٣٧- ح ٩.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٨- و ص ٢٩٧- ب ٣١- ح ٦ و ٨ و ص ٣٠٥- ح ٣.