الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٩ - مسألة ٢٥ لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية(١)
نعم لو وجده في يده ميتا لم يحلّ أكله (١) ما لم يعلم انه قد مات خارج الماء بعد إخراجه. أو أخذه بعد خروجه و قبل موته و لا يحرز ذلك بكونه في يده و لا بقوله لو أخبر به. بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: «سألته عمّا صاد المجوس من الجراد و السّمك أ يحل أكله؟ قال (ع): صيده ذكاته لا بأس[١]».
و صحيح الحلبي عن أبى عبد اللّه (ع): «إنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك و يسمّون بالشّرك. فقال (ع): لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه[٢]». و غيرها من النصوص.
(١) الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر دون المسلم ١- لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية عند الشك فيها لاحتمال أن يأخذ الكافر السّمك بعد موته في الماء. و لا اعتبار بقوله حتى يؤخذ به و لا بفعله حتى يحمل على الصحيح. و لا أمارية ليده على التذكية كما في المسلم. و إلى هذه الجهة ينظر ما ورد من النصوص في المقام. مثل صحيح عيسى بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٨.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٩.