الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٨ - مسألة ٢٥ لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية(١)
مسألة ٢٥: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية (١).
كما انه لا يعتبر في صائده الإسلام. فلو أخرجه كافر أو أخذه حلّ، سواء كان كتابيا أو غيره.
(١) عدم اعتبار التسمية و الإسلام في تذكية السمك ١- و الدليل على عدم اعتبار التسمية و الإسلام في حلية صيد السمك النصوص.
مثل: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ. فقال: لا بأس[١]».
و صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صيد المجوس للسّمك حين يضربون بالشّبك و لا يسمّون أو يهوديّ. قال (ع): لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذها[٢]».
و صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: إنّ عليّا (ع) كان يقول: الحيتان و الجراد ذكيّ[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ب ٣٢- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ب ٣٢- ح ٥.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ح ٤.