الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٢٤ ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته(١)
مسألة ٢٤: ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته (١)
سواء كان ذلك باليد أو بالآلة كالشبكة و نحوها. فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حلّ. لو أخذه شخص قبل أن يموت. و حرم لو مات قبل (١) ما تحقّق به ذكاة السمك ١- لدلالة النصوص و هي على طائفتين:
الأولى: ما دل على أنّ أخذ السمك صيده مثل موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «إنّما صيد الحيتان أخذها».[١] و مثلها صحيح الحلبي[٢].
الثانية: ما دلّ على اعتبار أخذها حيّا لا ميّتا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «و سألته عمّا يؤخذ من السّمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميّتا فقال: لا تأكله».[٣] و صحيح زيد الشحّام قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عمّا يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء فيلقيه البحر ميّتا آكله؟ قال (ع): لا[٤]». و مقتضى الأخذ بمدلول هاتين الطائفتين الحكم بحلية مطلق ما أخذ من الأسماك حيّا- سواء كان في الماء أو في الساحل- حيث دلّت الطائفة الأولى
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ص ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ص ٩.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٠- ب ٣٣- ح ٣.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٠- ب ٣٣- ح ٤.