تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٣ - فصل أسباب تملك العبيد
تحريم الجارية مؤبداً عليه، فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
الإجارة: يشترط في المتعاقدين المؤجر والمستأجر أن لا يكونا محجوراً عليهما بالرقية، فلا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه، ولو أجره المولى ثم أعتقه فلا تبطل الإجارة بالعتق، ونفقته على مولاه في باقي المدة المستأجر عليها التي تحرر فيها، وكذا لا تبطل أجارته بالبيع إذا أفسد العبد العمل المستأجر عليه، فالضمان في كسبه. وإذا جنى على نفس أو طرف تعلق الضمان في رقبته، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة. ويجوز للمولى إجبار أمته على الرضاع إجارة أو تبرعاً قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها بل وكذا المشروطة، كما لا يجوز في المبعضة ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى لبن أو لا، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.
الضمان: لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون له من مولاه، ولا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق، ولا إشكال في ضمانه لمتلفاته[١].
الحوالة: للسيد أن يحيل دينه على مكاتبه بمال الكتابة مطلقاً سواء أكان قبل حلول النجم أم بعده لثبوته في ذمته. وإذا قبل العبد الحوالة تحرر لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة، ولو لم يحصل الأداء منه. وللسيد أن يبيع مكاتبه سلعة ويحيله بثمنها، ولو كان للمكاتب دين على
[١] إذا اشترى عبدا واستغله زماناً ثم يعثر فيه على عيب دله البائع فله رده والرجوع بالثمن، وأما الغلة التي استغلها فهي له طيبة لأنه كان في ضمانه فإنه لو هلك هلك من ماله.