تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥١ - فصل أسباب تملك العبيد
وولد الولد كذلك وإن نزل، والأخت والعمة والخالة وإن علتا، وبنت الأخ وإن نزلت فمن ملك أحدهم عتق عليه. وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والرضاع كالنسب، ويكره تملك القريب غير ما ذكر، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح، وإن ملك بعضهم بعضاً. وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطئ وإن كانت للإمام خاصة أو بعضها. ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر. وكل حربي فهو حربياً، وبيعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه. والعبد لا يملك، وقيل يملك ارش الجناية وفاضل الضريبة وما يملكه مولاه وما بيده من المال فهو لبائعه، ولو قال العبد اشترني ولك علي كذا لم يلزم ولو دفع إلى مأذون له مالًا ليشتري رقبته ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه ودفع إليه الباقي ليحج ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون له وورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون له مع اليمين وعدم البينة.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق. فإذا اتفقا بطلا إلا مع الإجارة ولو كانا وكيلين صحا معاً. ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقدا استسعيت وتسليمها إلى الحاكم من غير سعي أقوى، ويكره رؤية المملوك ثمنه بالميزان. ويمكن التفريق بين الطفل وأمه قبل استيفاء الثمن ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع، وقيل بالحرمة.