تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٢ - فصل أسباب تملك العبيد
ويستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير أسمه وإطعامه الحلو والصدقة عنه بشيء. ويصح بيع الأمة الحاملة والمرتد ولو عن فطره والمريض والميؤوس عن برئه، وبيع الأمة مع استثناء وطئها مدة معلومة غير صحيح.
الخيار: إذا كان الميت مملوكاً فالخيار لمولاه، ولو اشترط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو كان العبد لأجنبي لم يملك المولى خياره، وليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحد، والولد حر، ولا قيمة عليه، فإن فسخ رجع بقيمة الأم، وتصير أم ولد، ولو وطأ البائع كان فسخاً ولا يكون حراماً، ولو اشترى أمة فظهرت حاملا قبل العقد كان له الرد، وإن تصرف بالوطئ خاصة، ويرد معها نصف عشر قيمتها فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا الأولاد ولو وطأ وكان العيب غير الحمل.
ولو قتل العبد برده لإبقه أو قطع في قصاص أو سرقة فللمشتري الأرش وهو نسبة ما بين قيمته مستحقاً لذلك وغير مستحق من الثمن ولو كانت الأمة حاملًا من المستحق فوطأها المشتري باكراً فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، ولو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق، ولو باع العبد الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين من الأرش أو القيمة، ولو كان عمداً وقف على إجازة المجنى عليه، ولو باعه على من ينعتق عليه، ولما يعلم عتق عليه ولا شيء عليه، ولو اشترى زوجته بطل النكاح. ولو ظهر