تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - فصل في زكاة الغلات الأربع
[مسألة ٦: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن]
[٢٦٦٣] مسألة ٦: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن، عند تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء (١) غير وقت التعلق.
[مسألة ٧: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ]
[٢٦٦٤] مسألة ٧: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ (٢).
[مسألة ٨: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته]
[٢٦٦٥] مسألة ٨: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
[مسألة ٩: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين]
[٢٦٦٦] مسألة ٩: يجوز (٣) دفع القيمة حتى من غير النقدين من أي ________________________________________________________ بالاخراج من حين التعلق لا أن ولاية الحاكم قاصرة.
فالنتيجة: ان الساعي إذا طلب الزكاة من المالك بعد التعلق من قبل الحاكم الشرعي ولاية وجب عليه القبول حتى على القول المشهور فضلا عما قويناه.
(١) مر انه لا دليل على أن للأداء وقتا معينا بحيث لا يحق لأي واحد حتى الحاكم الشرعي الزام المالك بالاخراج قبلها، بل وقته يبدأ بوقت التعلق، فإذا تعلقت الزكاة بالغلات جاز للمالك أن يقوم بالافراز و التقسيم و تعيين حصة الزكاة و تسليمها إلى الفقراء أو إلى الحاكم الشرعي، كما ان للحاكم الشرعي أن يطالب منه التسليم، فإذا طلب لا يحق له الامتناع.
فالنتيجة: انه لا يجوز تأخير دفع الزكاة بعد التصفية و الاجتذاذ و الاقتطاف لا ان ذلك الوقت هو وقت وجوب الأداء، بل وقته موسع يدخل من حين التعلق.
(٢) هذا بناء على المشهور من أن تعلق الزكاة بثمر النخل من حين اصفراره أو احمراره قبل صدق التمر عليه، و لكن قد مر ان تعلقها بثمره من حين صدق التمر، و عليه فلا موضوع للمقاسمة قبل ذلك، و به يظهر حال المسألة الآتية.
(٣) في الجواز اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم الجواز مطلقا