تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤ - الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط
[مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليه الزكاة]
[٢٦٤٥] مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفها إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها، و لو تلف نصفه يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع الى الزوج (١) و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار ________________________________________________________ الامتثال من جهة ضيق قدرة المكلف و عدم تمكنه من الجمع بينهما في هذه المرحلة، و هذا الضابط لا ينطبق على المقام.
و ثانيا: مع الاغماض عن ذلك و تسليم ان المقام داخل في باب التزاحم، الّا انا قد حققنا في علم الاصول ان الأسبق زمانا ليس من أحد مرجحات باب التزاحم بنفسه. نعم، قد يكون ملازما لمرجح آخر على تفصيل ذكرناه هناك، فاذن لا موجب لتقديم النصاب الأول على الثاني حتى على القول بأن المقام داخل في مسألة التزاحم.
(١) في اخراج الزكاة منه اشكال بل منع، لأنه إذا تعين كونه للزوج كما هو المفروض في المسألة باعتبار ان تعلق الزكاة بالمهر لا يمنع من التصرف فيه بتقسيمه بينها و بين زوجها بملاك ان تعلقها به يكون على نحو الكلي في المعين و هو لا يمنع من التصرف في العين ما دام يبقى منها ما يفي بالزكاة، و عندئذ فبطبيعة الحال تكون الزكاة في نصف الزوجة، فإذا تلف ذلك النصف عندها فان كان بدون تفريط و مسامحة منها في اخراج الزكاة فلا ضمان عليها، و إن كان مع التفريط و التسامح فضمانها عليها، و حينئذ فلا بد أن تخرج عن عهدة ضمانها بالقيام بأدائها من مالها لا من مال زوجها.
و إن شئت قلت: ان تلف النصف ان كان قبل القسمة و افراز حصة الزوج تتضيق دائرة الزكاة في حصة باقية من الزوجة و تنطبق عليها لا على الأعم منها و من حصة الزوج كما في زكاة النقدين و الغنم و إن كان التالف عندئذ مشتركا بينهما بنسبة النصف على نحو الاشاعة غاية الأمر ان كان التلف بتفريط منها فقد