تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٥ - فصل في زكاة الغلات الأربع
جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[مسألة ١٠: لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا]
[٢٦٦٧] مسألة ١٠: لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
[مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء]
[٢٦٦٨] مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات، و لو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (١)، و لو ________________________________________________________ حتى من النقدين، حيث ان تبديل عين الزكاة بغيرها بحاجة إلى دليل و قد تقدم انه لا دليل عليه الّا في خصوص ما إذا كانت القيمة من النقدين.
نعم، قد ادعى الاجماع على الجواز في المسألة، و لكن اثبات هذا الحكم بالإجماع المدعى فيها في غاية الاشكال و المنع.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن نسبة الغلبة إذا كانت نسبة ضئيلة على نحو لا تمنع عن صدق الاشتراك فالحكم النصف و النصف و إن كانت كثيرة على نحو تمنع عن صدق الاشتراك فالحكم كما ذكره الماتن قدّس سرّه. و على الجملة فما دل على ان ما سقته السماء ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر لا يشمل صورة الاشتراك، لأن اطلاق الأول معارض مع اطلاق الثاني في هذه الصورة، و المرجع فيه حينئذ صحيحة معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء