تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - فصل في زكاة النقدين
للضرر لم تجب (١)، و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك، و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة.
[مسألة ٤: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش]
[٢٦٥١] مسألة ٤: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة (١) إذا كان للخليط قيمة.
________________________________________________________ الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة- من فضة- و دع ما سوى ذلك من الخبيث .. الحديث»[١]، تنص على وجوب زكاة الخالص إذا بلغ النصاب.
و الجواب: ان الرواية و إن كانت تامة دلالة الّا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
و دعوى: ان ضعفها منجبر بعمل المشهور ...
مدفوعة: بما حققناه في علم الاصول، و قد أشرنا إلى ذلك في بعض موارد هذا الكتاب أيضا.
(١) بل و أن كان له طريق للعلم به و لم يكن ضرر فمع ذلك لا يجب عليه تحصيل العلم لأن الشبهة موضوعية و لا يجب فيها الفحص و الاختبار، و لا يوجد دليل في المقام على وجوب ذلك.
(٢) و لكن لا بد أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي حيث ان كفاية دفع القيمة عوضا عن الزكاة تتوقف على اذن منه و امضائه الّا إذا كانت القيمة من أحد النقدين، و بما ان المغشوش في المقام لا يكون منه فلا محالة يكون دفعه عوضا عن الزكاة بحاجة إلى القبول و الامضاء.
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ١.