تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٢ - فصل في زكاة النقدين
[مسألة ٥: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش]
[٢٦٥٢] مسألة ٥: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز (١) أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور.
[مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش]
[٢٦٥٣] مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط.
[مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء]
[٢٦٥٤] مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب (٢) فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية (٣)، و لو علم أكثرية أحدهما مرددا و لم يمكن العلم ________________________________________________________ (١) بل الظاهر الجواز شريطة أن يكون غشه قليلا على نحو لا يضر بصدق الدرهم أو الدينار عليه، فانه عندئذ تكون الزكاة متعلقة بنفس النصاب، و بما أن نسبتها إليه نسبة الكلي في المعين فيجوز اخراجها منه باعتبار أنها واحدة من آحاد أجزائه، بل كفاية اخراجه بعنوان القيمة بحاجة إلى الإذن و القبول من الحاكم الشرعي، و إن كان غشه كثيرا على نحو يمنع عن صدق الدرهم أو الدينار عليه لم تتعلق الزكاة به و إن بلغ خالصه النصاب، لما مر من أن موضوع الزكاة هو الدرهم و الدينار الرائجين في الأسواق بشكل عام لا الذهب و الفضة مطلقا و إن كانا غير مسكوكين بسكة المعاملة، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(٢) مر أن ذلك لا يكفى في وجوب الزكاة، فالعبرة انما هي بصدق الدرهم أو الدينار عليه، فإن صدق كفى في وجوب الزكاة فيه و إن لم يبلغ خالصه النصاب، و إن لم يصدق لا يكفى في وجوبها بلوغ خالصه النصاب.
(٣) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا مقتضي له لما مر ان الدرهم أو الدينار إن كان يصدق على المغشوش وجبت زكاته و إن لم يبلغ الخالص منه النصاب و إن كان لا يصدق لم تجب و إن بلغ الخالص حد النصاب و به يظهر