تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط
تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
[مسألة ١٥: إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول؛ يسمع منه بلا بينة و لا يمين]
[٢٦٤٦] مسألة ١٥: إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول؛ يسمع منه بلا بينة و لا يمين، و كذا لو ادعى الإخراج أو قال: تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب (١).
[مسألة ١٦: إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار]
[٢٦٤٧] مسألة ١٦: إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة، و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (٢)، و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما أخرج و أن يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
________________________________________________________ تلف نصف المهر تلف مع الزكاة فيه بالنسبة و بقى الباقي منها في النصف الآخر.
و أما بناء على أن تعلقها به على نحو الكلي في المعين كما بنى عليه الماتن قدس سره في زكاة النقدين و الأنعام الثلاثة جميعا، فإذا تلف نصفه تبقى الزكاة كلها في النصف الباقي، فما ذكره قدس سره لا ينسجم مع مسلكه في كيفية تعلق الزكاة بها.
(١) كل ذلك للنص الخاص في المسألة، و اطلاقه يشمل جميع صور دعوى فقد الشرط.
(٢) هذا إذا كان مع التراضي و المصالحة، و الّا فمقتضى القاعدة ان المشتري إذا أخرج الزكاة من مال آخر باذن من ولي الأمر عوضا عن زكاة المبيع فقد انتقلت الزكاة إليه و حينئذ فإذا فسخ البائع البيع انتقل إليه المبيع عينا ما عدا مقدار زكاته لأن هذا المقدار باعتبار انتقاله إلى الفقراء يعدّ تالفا فينتقل إليه بدله، و لا فرق فيه بين أن يبقى ذلك المقدار في ملك الفقراء أو ينتقل منه إلى ملك آخر بمعاوضة اخرى، فانه على كلا التقديرين لا ينتقل إلى البائع حتى فيما إذا