تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٣ - فصل في مصرفها
[مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى]
[٢٨٧٢] مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى.
[مسألة ٥: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين]
[٢٨٧٣] مسألة ٥: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية.
[مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال]
[٢٨٧٤] مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (١).
[مسألة ٧: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي]
[٢٨٧٥] مسألة ٧: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي (٢).
[مسألة ٨: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال]
[٢٨٧٦] مسألة ٨: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه (٣)، و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا لفلان و هذا لفلان.
تم كتاب الزكاة.
________________________________________________________ سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تعط أحدا أقل من رأس»[١] فانها و إن كانت تامة دلالة، الّا أنها ضعيفة سندا.
(١) مر تفصيل الكلام في المسألة هناك.
(٢) في كفاية دعوى الفقر اشكال بل منع، و قد تقدم تفصيل الكلام في المسألة (١٠) من (فصل: اصناف المستحقين) و عليه فمع سبق الفقر يكفي الاستصحاب، و اما الظن بالصدق فلا أثر له كما سبق هناك.
(٣) كما إذا كان عليه فطرة و كفارة و نذر، فانه عندئذ يجب التعيين في مقام الأداء.
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث: ٢.