تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٣ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
و لا بغير ذلك مما يفيد الظن و لو كان قويا (١) إلا للأسير و المحبوس.
[مسألة ١: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
[٢٥١٢] مسألة ١: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
________________________________________________________ (١) كمدة بقاء الهلال في الافق قرابة ساعة أو أكثر، و عدم غيابه الّا بعد الشفق، أو سعة حجمه، أو يكون الهلال على شكل دائرة و هو ما يسمى بتطوق الهلال، فانه قد يحصل الظن عند ما يرى الهلال لأول مرة بهذه الكيفية أو بتلك المدة انه ابن ليلة سابقة و لم يكن جديدة الولادة.
و لكن لا يمكن اتخاذ هذه الحالات الطارئة على الهلال أمارة شرعية على اثبات بداية الشهر القمري في الليلة الماضية، على أساس ان خروج القمر من المحاق قد يكون قبل فترة قصيرة كما إذا خرج من المحاق قبل ست ساعات من الغروب مثلا و رؤي بعد الغروب فانه لا يبدو واضحا، و لا يبقى مدة في الافق، و هذا بخلاف ما إذا خرج من المحاق من الليلة الماضية، فانه سوف يبدو واضحا في الافق في الليلة الآتية و يبقى فيه مدة أطول.
فاذن منشأ طرو الحالات المذكورة على الهلال انما هو من جهة اختلاف فترة خروجه من المحاق قبل رؤيته، فان كانت تلك الفترة قصيرة يبدو الهلال في الافق ضعيفا و لا يبقى الّا في زمن قصير، و إن كانت طويلة يبدو واضحا في الافق و نيرا و قد يكون على شكل دائرة و يبقى مدة أطول، فمن أجل ذلك لا قيمة لتلك الحالات، و إذا حصل الظن منها ان الهلال ابن الليلة الماضية و لم يكن حديث الولادة فلا اعتبار به و إن كان قويا ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان.
نعم، في صحيحة ابن مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث»[١] ان تطوق الهلال امارة
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٢.