تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٧ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (١)، و الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك و إن كان أحوط.
[مسألة ٥١: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم]
[٢٤٣٤] مسألة ٥١: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت.
[مسألة ٥٢: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
[٢٤٣٥] مسألة ٥٢: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، و إن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه (٢) بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا]
[٢٤٣٦] مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا و إن كان هو الأحوط.
[مسألة ٥٤: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه]
[٢٤٣٧] مسألة ٥٤: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو ________________________________________________________ (١) بل شهر تماما كما هو مورد صحيحة الحلبي الناصة في البطلان و وجوب القضاء.
(٢) فيه ان الاحتمال ضعيف لما تقدم في مبحث التيمم من أنه إذا كان بدلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض الوضوء به، و اضافة إلى ذلك ينتقض بتيسّر الماء للوضوء، و إذا كان بدلا عن الغسل انتقض بكل ما ينتقض الغسل به اضافة إلى انتقاضه بتيسّر الماء للغسل، و لا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك، فإذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول، و عليه أن