تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٧ - السابع الارتماس في الماء
[مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه]
[٢٤٢١] مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (١).
[مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج]
[٢٤٢٢] مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه (٢).
________________________________________________________ملتفتا لا يترتب على ارتكاب أحد أفراده كذلك كالكفارة في المقام و وجوب الحد المترتب على شرب الخمر، فانه إذا علم اجمالا بأن أحد الإناين خمر فشرب أحدهما دون الآخر لم يحد و إن كان شربه غير جائز الّا أنه لا ملازمة بين عدم جواز شربه و بين وجوب الحد عليه كما مر.
(١) بل وجب على الأحوط، و قد مر وجهه في المسألة (٣٠).
(٢) الأحوط وجوبا الجمع بين اتمام الصيام بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه رجاء و القضاء بعد ذلك على أساس ان الروايات الناهية عن ارتماس الصائم في الماء و ان كانت بالنظر البدوي ظاهرة في المنع عن احداثه دون الأعم منه و من الابقاء، و لكن بالنظر التحقيقي العرفي لا يكون الانسان واثقا و متأكدا بأن العرف يفهم من تلك الروايات ان المانع من الصوم هو احداث الارتماس فقط دون الأعم منه و من الابقاء، كما انه لا يكون متأكدا و واثقا على أنه لا يفهم منها ان المانع منه الأعم من الاحداث و الابقاء، فكلا الأمرين محتمل، و بما أنه لا يمكن الجزم بأحدهما فمن أجل ذلك يتعين عليه الاحتياط في المسألة بأن يواصل صيامه بنية التقرب إلى اللّه تعالى و الخلوص رجاء ثم يقضي بعد شهر رمضان.
فالنتيجة: ان الارتماس في الماء إن كان صادرا من الصائم نسيانا أو غفلة أو خطأ أو جهلا مركبا أو قهرا لم يكن مفطرا ما دام العذر موجودا، و أما إذا ارتفع العذر و لم يبادر إلى الخروج من الماء فالأحوط الجمع كما عرفت، و إن كان صادرا منه بارادته و اختياره عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي و إن كان بسبب الاكراه أو الوجوب عليه فهو مفطر على الأحوط كما مر، و بذلك يظهر حال