تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١ - الرابع من المفطرات الاستمناء
أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء.
[مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم]
[٢٣٩٧] مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
[٢٣٩٨] مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و إن علم بخروج بقايا المني في المجرى، و لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء]
[٢٣٩٩] مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (١).
________________________________________________________ (١) لا بأس بتركه. و إن كان ذلك أولى و أجدر، لأن الدليل الدال على مفطرية الجنابة في نهار شهر رمضان انما هو فيما إذا كانت بسبب الجماع، أو ممارسة شيء من الأفعال المتقدمة، و أما إذا لم تكن لا بالسبب الأول و لا بالثاني فلا دليل على أنها مفطرة.
و أما قوله عليه السّلام في صحيحة أبي سعيد القماط: «... لا شيء عليه و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال»[١] فهو لا يدل على أن جنابته إذا كانت في وقت حرام فعليه شيء، لأنه ساكت عن حكم هذا الموضوع نفيا و اثباتا، لما ذكرنا في الاصول من أن القيد لا يدل على المفهوم و انما يدل على ان الموضوع في القضية حصة خاصة و بانتفائه ينتفي شخص الحكم بانتفاء تلك الحصة، و هذا ليس من المفهوم في شيء، و حيث أن في الصحيحة قد قيد الجنابة بوقت حلال
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.