تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨ - الرابع من المفطرات الاستمناء
[مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]
[٢٣٩٤] مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالانثى و لو دبرا، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما (١)، و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالانثى بطل صوم الخنثى دونهما، و لو وطأت كل من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
[مسألة ١٢: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا]
[٢٣٩٥] مسألة ١٢: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[مسألة ١٣: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه]
[٢٣٩٦] مسألة ١٣: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (٢).
[الرابع من المفطرات: الاستمناء]
الرابع من المفطرات: الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة (٣) ________________________________________________________و ارادته فهو مبطل لصومه.
(١) على الأحوط كما مر، هذا مع فرض عدم الانزال- كما هو المفروض في المسألة- و أمّا مع الانزال فالباطل هو صوم الواطئ، و أما بطلان صوم الموطوء فهو مبني على الاحتياط بلا فرق بين صورتي الانزال و عدمه.
(٢) هذا إذا لم ينو الدخول من الأول، و الّا بطل من جهة نية المفطر.
(٣) في البطلان اشكال، و الأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بنية القربة و الخلوص رجاء ثم يقضي بعد شهر رمضان، و السبب فيه ان الروايات التي تنص على حكم المسألة عمدتها روايتان ..
احداهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[١].
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.