تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٧ - الثالث الجماع
و كذا لو كانت هي الواطئة، و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه]
[٢٣٨٩] مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.
[مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
[٢٣٩٠] مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
[مسألة ٨: لا يضر بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال]
[٢٣٩١] مسألة ٨: لا يضر بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال.
[مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو كان مكرها]
[٢٣٩٢] مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره (١)، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
[٢٣٩٣] مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر.
________________________________________________________تعالى منه، و القضاء بعد ذلك على أساس ان المفطر هو الجنابة، و الاشكال في أن الايلاج المذكور هل يوجب الجنابة أو لا قد مر أنه لا دليل على ذلك غير دعوى الشهرة أو الاجماع في المسألة مع وجود المخالف فيها.
(١) هذا في مقابل ما إذا كان مكرها على الجماع بسبب التوعيد عليه من قبل جائر أو مكره أو من نفس المرأة، فان الجماع حينئذ يكون صادرا منه بالاختيار و الارادة فيبطل صومه.
فالنتيجة: ان الاكراه ان كان على نفس الجماع مباشرة على نحو لا يقدر على تركه لم يكن مبطلا، و إن كان عليه بسبب التوعيد على القتل أو نحوه فالجماع حينئذ و إن كان جائزا و لا كفارة عليه الّا انه لما كان صادرا منه باختياره