تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦ - الثالث الجماع
نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ.
[مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما]
[٢٣٨٨] مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا.
[الثالث: الجماع]
الثالث: الجماع و إن لم ينزل للذكر و الانثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا (١) واطئا كان أو موطوءأ، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل ________________________________________________________الأول: ادخال شيء في المعدة بالابتلاع و الأكل و إن لم يكن ذلك الشيء من الطعام أو الشراب كابتلاع أجزاء ترابية، و أما إذا لم يكن من طريق الابتلاع فلا يكون دخولها في المعدة مانعا عن الصوم و مفطرا كما إذا دخل الغبار الغليظ الذي يشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان في المعدة من طريق الأنف أو من فتحة اخرى، فلا دليل على أن ذلك مبطل للصوم إذ لا يصدق عليه عنوان الطعام أو الشراب، و لا عنوان الأكل و الابتلاع، و لا يوجد دليل آخر يدل على أن مطلق دخول شيء في المعدة مبطل، و لكن مع ذلك كانت رعاية الاحتياط أولى و أجدر.
الثاني: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق فانه مفطر مطلقا، أي سواء أ كان من طريق الفم أم الأنف أو الاذن أم من طريق فتحة مصطنعة.
الثالث: ادخال الطعام أو الشراب في المعدة من طريق فتحة طبية مصطنعة في غير الحلق.
(١) تقدم في غسل الجنابة ان وجوب الغسل بالايلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميت أو بهيمة بدون انزال مبني على الاحتياط، و على هذا فإذا أولج الصائم في دبر امرأته أو دبر ذكر صغير أو كبير في نهار شهر رمضان بدون انزال عامدا ملتفتا فالأحوط و الأجدر وجوبا أن يجمع بين اتمام صيام اليوم بأمل أن يقبل اللّه