تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٣ - فصل في شرائط الاعتكاف
[مسألة ١٠: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد]
[٢٥٦٩] مسألة ١٠: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
[مسألة ١١: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام او أزيد لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه]
[٢٥٧٠] مسألة ١١: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام او أزيد لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (١) فإن الليلة الاولى جزء من الشهر.
[مسألة ١٢: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا]
[٢٥٧١] مسألة ١٢: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
________________________________________________________ من بداية الليل، أو من أثناء النهار كان مبدؤه من ذلك الحين شريطة أن يستمر بعد ذلك ثلاثة نهارات تامة، و على هذا فإن علم بقدوم زيد و لو في أثناء النهار فله أن ينذر الاعتكاف من طلوع فجر ذلك النهار، كما ان له أن ينذره من ساعة القدوم، و إن لم يعلم قبل الفجر بيوم قدومه فحينئذ و إن لم يكن بامكانه أن ينذر الاعتكاف في ذلك اليوم بعنوان يوم قدومه، الّا أنّ له أن ينذره من ساعة قدومه و إن كانت في أثناء النهار، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من الحكم بالبطلان مبني على ان الاعتكاف لا ينعقد الا من طلوع الفجر، و لا يمكن أن يكون مبدأه من منتصف النهار، و لكن قد مر أنّه لا أساس له، فإنّ المعتبر في الاعتكاف أن لا يقل عن ثلاثة أيام تامة، و أما بالنسبة إلى الزائد عليها من ناحية المبدأ أو المنتهى فهو لا بشرط، فدخوله فيه منوط بقصد المعتكف.
(١) فيه ان النذر سعة و ضيقا يتبع قصد الناذر، فان قصد الاعتكاف من حين رؤية الهلال فالليلة الاولى داخلة فيه، و إن قصد من طلوع الفجر فهي غير داخلة فيه.
و إن شئت قلت: إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثين نهارات فقط فالليلة الاولى غير داخلة في أمد الاعتكاف، و إن قصد منه ذلك مع لياليها فهي داخلة فيه، و إن نوى من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنى كما هو الظاهر