تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦١ - فصل في شرائط الاعتكاف
[مسألة ٣: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
[٢٥٦٢] مسألة ٣: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين.
[مسألة ٤: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
[٢٥٦٣] مسألة ٤: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر و نحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف في ذلك الصوم و لا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستئناف.
[مسألة ٥: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
[٢٥٦٤] مسألة ٥: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و مع تمامهما يجب الثالث، و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، و إلا فكالمندوب.
[مسألة ٦: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة]
[٢٥٦٥] مسألة ٦: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.
[مسألة ٧: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره]
[٢٥٦٦] مسألة ٧: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (١)، و إن لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين.
________________________________________________________ الاعتكاف من بداية الليلة الاولى إلى صباح الليلة الرابعة، فيكون اعتكافه مكونا حينئذ من ثلاثة نهارات و أربع ليال.
(١) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود لدى الشرع الذي لا يقل عن ثلاثة