تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٢ - و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما.
العاشر: صوم المريض و من كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
[مسألة ٣: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان و إن لم يكن صوما في مواضع]
[٢٥٥٩] مسألة ٣: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان و إن لم يكن صوما في مواضع ..
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر، و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برأ في أثناء النهار و قد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه، و إن كان الأحوط تجديد النية و الإتمام ثم القضاء.
الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في اثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
تمّ كتاب الصوم