تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤١ - و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
الثاني: صوم أيام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره.
الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، و أما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، و أما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، و أما إذا لم يجعله قيدا و إن صمت فلا بأس به، بل و إن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءا من المفطرات و تركه قيدا في صومه.
السادس: صوم الوصال، و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و أما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس، و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، مع المزاحمة لحق الزوج، و الأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، و الأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.