تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٦ - فصل في صوم الكفارة
من أفطر على محرّم في شهر رمضان، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث (١).
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفارة الافطار في قضاء رمضان، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، و كفارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، و كفارة صيد النعامة، و كفارة صيد البقر الوحشي، و كفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنة و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما (٢)، و الثاني يجب فيه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم تسعة أيام، و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيام، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى ________________________________________________________ (١) في الوجوب اشكال بل منع، و الأظهر عدم الوجوب و قد مر تفصيل ذلك في المسألة (١) من (فصل المفطرات المذكورة ...).
(٢) بل اطعام ستين مسكينا، فان لم يتمكن فصيام ثمانية عشر يوما، و تنص عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما، قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، قال: و سألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام»[١] و بذلك يظهر حال ما بعده.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث: ٦.