تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - فصل في أحكام القضاء
يوما (١)، و إن عجز فالاستغفار.
[مسألة ١٨: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا]
[٢٥٣٩] مسألة ١٨: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا و إن كان لا دليل على حرمته (٢).
[مسألة ١٩: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما]
[٢٥٤٠] مسألة ١٩: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به و كان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، و إن كان الأحوط (٣) قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة الترك عمدا، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء و أهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، و لا فرق في الميت بين الأب و الام على الأقوى، و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه، و إن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، و المراد بالولي هو الولد ________________________________________________________ نعم، وردت كلمة (التهاون) في رواية أبي بصير[١]، و لكنها ضعيفة سندا، فان في سندها علي بن حمزة.
(١) تقدم في المسألة (١٩) من (فصل المفطرات المذكورة) ان الواجب في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما يطيق لا صوم ثمانية عشر يوما.
(٢) هذا هو الصحيح لما مر من أنه لا يدل شيء من الروايات المتقدمة و غيرها على عدم جواز التأخير، و قد عرفت انه ليس فيها ما يدل على ذلك الّا كلمة (التواني) و قد مر أنها لا تدل عليه.
(٣) بل هو الأقوى، و قد مر تفصيل ذلك في أول (فصل في قضاء الولي) من كتاب الصلاة.
[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٦.