تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٠ - فصل في أحكام القضاء
فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة و سابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط و هي الصورة الاولى المذكورة في المسألة السابقة، و إمّا يوجب القضاء فقط و هي بقية الصور المذكورة فيها، و إمّا يوجب الجمع بينهما و هي الصورة المذكورة في هذه المسألة، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.
[مسألة ١٥: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة اخرى للثانية]
[٢٥٣٦] مسألة ١٥: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة اخرى للثانية، و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا و يقضي للرابعة إذ استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، و أما إذا أخّر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[مسألة ١٦: يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
[٢٥٣٧] مسألة ١٦: يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
[مسألة ١٧: لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار]
[٢٥٣٨] مسألة ١٧: لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار، ففي الاولى إن كان له مال و أذن له السيد أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها، و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيد، و إن عجز فصوم ثمانية عشر ________________________________________________________ القادم صدق انه تواني في القضاء، و لكن لا يصدق أنه قصر فيه، و مع الاغماض عن هذا و تسليم ان هذه الكلمة غير ظاهرة في ذلك، الّا أنه لا ظهور لها في التسامح و التهاون أيضا المساوق للتقصير، فاذن تصبح الصحيحة مجملة، فلا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاقهما.