تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - فصل في أحكام القضاء
[مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
[٢٥٢٨] مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه (١) و ان كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
[مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيام]
[٢٥٢٩] مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و إن لم يعين الأول و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين و يترتب عليه أثره.
[مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق]
[٢٥٣٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق (٢)، تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...[١] ________________________________________________________ و بتطبيقها عليه يثبت الوجوب، و لكن لا اصل لذلك التوهم، فان المرض أو السفر بعنوانه ليس من موجبات وجوب القضاء و موضوعاته مباشرة، لأن الموضوع له كذلك هو ترك الصوم و فوته، و من المعلوم انه لا يمكن اثباته بالاستصحاب الّا على القول بالأصل المثبت.
(١) في استحبابه بالخصوص اشكال بل منع، لأن مقتضى قوله عليه السّلام في ذيل صحيحة الحلبي: «فان فرق فحسن، فان تابع فحسن»[٢] هو ان كلا من التفريق و التتابع حسن على مستوى واحد بلا فرق بينهما، و هذا شاهد جمع بين الروايات المتنافية في المقام.
(٢) لا بأس بتركه و إن كان الأولى و الأجدر، باعتبار انه مبني على القول بأن وقت القضاء محدد إلى شهر رمضان القادم، فإذا ضاق وجبت المبادرة إليه.
[١] البقرة/ ١٨٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٥.