تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته
و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا]
[٢٤٩٩] مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه]
[٢٥٠٠] مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
[العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط، و إن كان الأقوى (١) عدم وجوب القضاء أيضا.
________________________________________________________ اطلاق قوله عليه السّلام في موثقة سماعة: «و إن كان في وضوء فلا بأس به»[١] أي بالوضوء لصلاة فريضة. كما انه لا بد من رفع اليد بها عن اطلاق موثقة عمار و حمله على ما إذا كان دخول الماء في الجوف قسرا بسبب المضمضة في وضوء الفريضة.
فالنتيجة: ان من أدار الماء في فمه و تمضمض به فان كان في حالة الوضوء لصلاة نافلة أو للكون على الطهارة أو للاستحباب أو كان عابثا أو لسبب آخر فسبق الماء و دخل في حلقه قهرا، وجب القضاء. و ان كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة فريضة، فلا شيء عليه، و صيامه صحيح.
(١) بل الأقوى الوجوب كما تقدم تفصيل ذلك في المفطر الرابع (الاستمناء).
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٤.