تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٠٠ - سورة البقرة
ابن ابى عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اربعة لا تستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة؟.
١١٩٧- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١١٩٨- في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و على بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال لا بأس به الى قوله و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين، قلت فانى ذكر الله تعالى قوله «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»؟ فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل و أحد و يمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
١١٩٩- في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعا الى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
١٢٠٠- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام مثله و قال فذلك قبل الكتاب.
١٢٠١- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام في قوله عز و جل: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فقال إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.
[١]
١٢٠٢- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قال قبل الشهادة.
[١] تقاعس عن الأمر: تأخر و لم يتقدم فيه.