تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٥٢ - سورة النساء
٩٩- و في رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟
فقال لما جعل الله لها من الصداق.
١٠٠- في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل و فيه: و سأله: لم صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة، و أطعمت آدم حبتين.
١٠١- في كتاب علل الشرائع قال المفضل: و روى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبى يوسف قال:
حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدي عن على بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان اربعة أسهم و النصف ثلثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد الا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الام من الثلث الا الولد و الاخوة، و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء، و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى، و لا يحجبهم عن الثلث الا الولد و الوالد، و الدية تقسم على من أحرز الميراث.
١٠٢- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرايع الدين و الفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه و لا عول فيها، و لا يرث مع الولد و الوالدين أحد الا الزوج و المرأة و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين الله.
١٠٣- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بحر عن حريز عن زرارة قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من امه و أخويه؟ قال: قلت السدس لامه و ما بقي فللأب