تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٩٤ - سورة البقرة
طاوس، و روى ذلك في أخبارنا.
٧٠١- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٧٠٢- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.
٧٠٣- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه و تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فقال: ان الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرطه لهم؟ فقال: اما الذي اشترط عليهم فانه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و اما ما شرط لهم فانه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» قال: يرجع لا ذنب له، قال: قلت له: أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال:
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله و يلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة.
٧٠٤- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله كثيرا و قلة الكلام الا بخير، فان من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى، فان الله عز و جل يقول «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب: و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله، و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و قال و سألته عن الرجل يقول لعمري و بلى لعمري، قال ليس هذا من الجدال، انما الجدال لا و الله و بلى و الله.