تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٧٨ - سورة النساء
أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله.
٢٣١- في مجمع البيان وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ
روى عن ابى جعفر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها و اضربوهن و روى عن أبي جعفر عليه السلام بأنه الضرب بالسواك.
٢٣٢- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى، وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها.
فقال: يشترط الحكمان ان شاءا فرقا و ان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
٢٣٣- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل، «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرقنا، فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز.
٢٣٤- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل. «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا و ان شاءا جمعا، فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز.
٢٣٥- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل، «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال، نعم، و لكن لا تكون الا على طهر من المراة من غير جماع من الزوج، قيل له أ رأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الاخر، لم افرق بينهما؟ فقال، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.