تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٥٩٨ - سورة المائدة
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، و أمر أن يغسل اليدين الى المرفقين فليس له أن يدع من يديه الى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول:
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» ثم قال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين الى أطراف الأصابع فقد أجزأه، قال فقلنا: اين الكعبان؟ قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق، و الكف أسفل من ذلك فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله.
٧٤- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن على بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة، و وصف الكعب في ظهر القدم.
٧٥- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال؛ قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ، الذي قال الله عز و جل؟ فقال الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه اثم، ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص الرأس الى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا.
٧٦- محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد و عن على بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فقلت: هكذا و مسحت من ظهر كفى الى المرافق؟ فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» من الْمَرافِقِ» ثم امر يده من مرفقه الى أصابعه.
٧٧- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على