تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٦٦٧ - سورة المائدة
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، و ان شئت جعلت لهم أدما، و الأدم أدناه ملح، و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم.
٣٣٤- على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت «كسوتهم»؟ قال: ثوب واحد.
٣٣٥- في مجمع البيان «أو كسوتهم» الذي
رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا و قميصا، و عند الضرورة يجزى قميص واحد.
٣٣٦- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابى إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد و ان الرجل يسأل في كفه و هو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
٣٣٧- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق فيه الا ثلثة أيام في كفارة اليمين.
٣٣٨- و عنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
٣٣٩- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين،
٣٤٠- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عز و جل على رسول الله صلى الله عليه و آله