تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٨٩ - سورة البقرة
يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة و انما الأضحى على أهل الأمصار.
٦٧٢- على بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» قال: كمالها كمال الاضحية.
٦٧٣- في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال ابو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» اى شيء يعنى بكاملة؟ قال: سبعة و ثلثة، قال: و يختل ذا على ذي حجى ان سبعة و ثلثة عشرة؟! قال: فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال: انظر، قال: لا علم لي فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال: الكاملة كمالها كمال الاضحية، سواء أتيت بها أو لم تأت فالاضحية تمامها كمال الاضحية.
٦٧٤- أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه، فتسوى تلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجب عليه [الهدى][١] فقال: له بد من كرى و نفقه؟ قلت: له كراء و ما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: و أى شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ».
٦٧٥- في الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم و ليس معه هدى أ يصوم ما لم يجب عليه؟
قال: يصبر الى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لم يجده.
٦٧٦- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
[١] ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر.