تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٦٢٤ - سورة المائدة
و لم يقتل قطعت يده و رجله، و من قطع الطريق فلم يأخذ المال و لم يقتل نفى من الأرض
١٦٩- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفى من ذلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره الى الامام ان شاء قتله و ان شاء صلبه و ان شاء قطع يده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة:
أصلحك الله أ رأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال ابو جعفر عليه السلام: ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق، قال فقال ابو عبيدة أ رأيت ان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك؟ قال لا، عليه القتل.
١٧٠- على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام حديث طويل و فيه يقول عليه السلام: و كل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
١٧١- في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول فوض الى الناس في كفارة اليمين كما فوض الى امام في المحارب أن يصنع ما شاء و قال كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار.
١٧٢- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب فقلت له: ان أصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء قتل فقال: لا، ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز و جل فاذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب، و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع. و إذا هو فر فلم يقدر عليه ثم أخذ قطع، الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
١٧٣- في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن على بن حسان عن ابى جعفر عليه السلام قال: من حارب الله و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل و يصلب، و من حارب و قتل